أحمد بن عبد الرزاق الدويش
61
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لكي أتخذ القرار المناسب بعد معرفة الجواب ، وبدون تراجع إن شاء الله ، وأعاهد ربي على ذلك ، والله خير الشاهدين . ج : الدخان حرام بجميع أنواعه ، والتجارة فيه حرام لخبثه ، ولما فيه من الأضرار الكثيرة على الدين والبدن والمال ، فالواجب عليكم التوبة إلى الله سبحانه مما سلف ، والعزم الصادق على عدم التجارة فيه ، وأبشر بالأجر العظيم والعاقبة الحميدة مع حسن الخلف . أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه ، لأنكم فعلتموه عن شك في تحريمه ؛ لقوله سبحانه : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } ( 1 ) وأما الدخان الموجود لديكم حاليا فالواجب إتلافه وعدم بيعه أو استعماله أو هبته لأحد ، وإليكم برفقه ثلاث رسائل صدرت في حكمه : إحداهن : من سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ، والثانية : من سماحة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ، والثالثة : من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275